(الصحة) تبدأ العـمـل بقـرار مكافأة أيام الـعـطل الرسمية والأعـياد
وجهت وزارة الصحة كافة مديريات الشؤون الصحية بالمناطق والمحافظات بالبدء في العمل في قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/1749 وتاريخ 17/3/1434هـ والذي صدرت الموافقة الكريمة عليه بشأن الموافقة على أن تكون مكافأة العمل أيام العطل الرسمية والأعياد وفقًا لساعات العمل الإضافي بحد أعلى قدره 100% من الراتب الأساسي لأيام التكليف.
وأكد مستشار الإدارة المشرف العام على الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الصحة الأستاذ سعد الحجيلي في تعميم أصدره بهذا الخصوص على أن يطبق هذا القرار على المشمولين فقط بهذا التنظيم وحسبما ورد في المادة 31 من نظام الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وذلك في الجهات التالية (مراكز الحدود والمطارات والموانئ والمستشفيات والإذاعة والتلفزيون والاتصالات وتقنية المعلومات والإمارات والدواوين الملكية ومكاتب الوزراء وغير ذلك من الجهات التي يحددها مجلس الخدمة المدنية.